|
شروط القبول بالدبلوم المهني التخصصي:- |
|
1-
الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها . |
|
2-
أن يكون متفرغاً للتدريب. |
|
للإلتحاق بالدورات
التدريبية بالدبلوم التخصصي يطلب تقديم المستندات التالية:- |
|
1-
وتيقة النجاح أو أإفادة تخرج أصلية . |
|
2-
شهادة ميلاد . |
|
3-
عدد 4 صور شمسية مصدق عليها من جهة العمل أو اللجنة
الشعبية للمحلة. |
|
4-
الرسوم التدريبية المقررة . |
|
5-
ترشيح من جهة العمل بالنسبة للعاملين بالجهات العامة. |
|
يكون التدريب بالدبلوم المهني التخصصي نظري وعملي
وتوزع درجة المقرر وفق الآتي:
|
|
40% من الدرجة لأعمال الفصل مقسمة على الامتحانات النظرية
والعملية.
|
|
60% من الدرجة لامتحانات
نهاية الفصل .مقسمة على الامتحانات النظرية والعملية.
|
|
ويشترط
لنجاح المتدرب في أي مقرر الحصول على 30 درجة على الأقل من
الدرجة المقررة للإمتحان النهائي. |
-
يسمح للمتدرب لظروف
طارئة أو قاهرة _ تقبلها إدارة المركز أن يوقف قيده
لمدة لا تزيد عن دورة تدريبية واحدة طيلة مدة تدريبية
بالمركز , ويشترط لإتمام إلإجراءات
إيقاف قيده.
|
-
لا يحق للمتدرب
الإستفادة من الرسوم التدريبية في حالة تقديمة لطلب
إيقاف القيد بعد إجراء أي إمتحان من إمتحانات
الدورة التدريبية.
|
-
على المتدرب متابعة
المحاضرات النظرية أو العلمية في جميع المقررات خلال
الدورة التدريبية , فإن تغيب بدون عذر أو بعذر غير
مقبول في أي من المقررات بنسبة 25% يحرم من دخول
إمتحانات هذا المقرر , ويعتبر راسباً ,وترصد له درجة
صفر.
|
-
يفصل المتدرب إذا
إنقطع عن التدريب مدة دورتين تدريبيتين بدون أن يقدم
عذراً تقبلة إدارة المركز خلال فترة زمنية أقصاها
إسبوع من بداية الدورة التدريبية التالية.
|
-
ينقل المتدرب إلى
الدورة التدريبية التالية إذا رسب في مقرر واحد فقط من
مقررات الدورة التدريبية السابقة له وتدفع رسوم
هذا المقرر مع رسوم الدورة التدريبية المنقول إليها.
|
-
في حالة رسوب المتدرب
في أكثر من مقرر , يعيد دراسة المقررات التي رسب فيها
بعد دفع الرسوم المحددة بما لا يتجاوز قيمة رسوم دورة
تدريبية واحدة.
|
-
لا يجوز للمتدرب
الإستمرار في التدريب في حالة إخفاقه في إجتياز
إمتحانات أي مقرر من المقررات ثلاث مرات متتالية
.
|
-
على المتدرب الذي
يتابع التدريب الحصول على شهادة الدبلوم المهني
التخصصي , أن ينهي بنجاح جميع مقررات الدورات
التدريبية في مدة لا تقل عن ثلاث دورات تدريبية , ولا
تزيد عن خمس دورات تريبية .
|
-
يجوز لإدارة المركز
منح المتدرب فرصة إستتنائية واحدة في حالة إقتناعها
بوضع وظروف المتدرب .
|
-
يمنح المتدرب الذي
أستوفى الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة شهادة
الدبلوم المهني التخصصي في مجال تخصصة صادرة عن قسم
الدبلوم التخصصي ومعتمدة من إدارة المركز, ولا يتم
تسليم الشهادة للمتدرب إلا بعد أداء ما علية من
إلتزامات تجاه المركز.
|
|
نظام
التأديب:- |
|
يستهدف النظام التأديبي المحافظة على محتويات
المركز ومرافقه وتحقيق أقصى درجات النظام و الإلتزام
العلمي والأخلاقي. والطلبة
المتدربون في المركز خاضعون للنظام التأديبي الموضحة
أحكامة فيما بعد ولا يجوز لأحد منهم الإحتجاج بعدم العلم
أو بغيرة من اللوائح المعمول بها بالمركز , أو بعدم
الإطلاع عليها بعد نشرها بلوحة الإعلانات . |
|
- بجب على كل متدرب
إحترام النظم واللوائح المعمول بها في المركز و المحافظة
على جميع المرافق, وأن يحسن معاملة زملائه وكافة العاملين
بالمركز , ويعتبر من المخالفات التأديبية مايلي : |
-
كل
عمل مخل بالشرف والكرامة أو بحسن السيرة والسلوك داخل
المركز.
|
-
عدم المحافظة على مرافق وأدوات وملحقات المركز
وأساءة إستعمالها , وعدم التقييد بالقواعد والنظم
المعمول بها للمحافظة عليها .
|
-
الغش في الإمتحانات
أو الشروع فيه.
|
-
إنتحال الشخصية أو
التزوير بأي صورة من الصور.
|
-
الإعتداء على
العاملين أو الإسأة إليهم أو منعهم من أداء عملهم بأي
شكل من الأشكال.
|
-
ترويج أي أفكار
تتنافى مع سلطة وقيم مبادئ ثورة الفاتح العظيمة.
|
-
كل عمل أو عبت أو
إستحقاق من شأنة الإخلال بسير العملية
التعلمية أو التدريبية بالمركز وعدم إنتظامها بصورة
طبيعة.
|
|
يعاقب المتدرب
على المخالفات المنصوص عليها سابقا وذلك بالنظر
إلى جسامة المخالفة بإحد العقوبات التالية : |
|
- التنبية شفهياً أو
كتابياً. |
|
- الإندار الكتابي. |
|
- الحرمان من حضور
المحاضرات والتدريبات العملية في بعض المقررات لمدة
لا تتجاوز أسبوعاً. |
|
- الحرمان من دخول المركز
والإنتظام في التدريب لمدة لا تتجاوز أسبوعاً. |
|
- الحرمان من المزايا
كلياً أو جزئياً. |
|
- إلغاء الإمتحانات في
مادة أو أكثر. |
|
- الإيقاف عن التدريب
لمدة لا تتجاوز دورة تدريبية واحدة . |
|
- الإيقاف عن التدريب
لمدة لا تتجاوز دورتين تدريبيتين. |
|
- الفصل
النهائي من المركز. |
|
- وبالنسبة للجرائم
الجنائية تكون الإجراءات التأديبية فيها مستقلة تمام
الإستقلال عن الإجراءات المعمول بها في هذه اللائحة. |